الشيخ علي المشكيني

295

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

المقصد الثاني : في الميراث بالزوجيّة ( مسألة 1 ) : قد مرّ « 1 » أنّ فرض الزوج نصف تارة ، وربع أخرى ، وجميع المال إذا لم يكن وارث غير الإمام ، وفرض الزوجة الربع أو الثمن ، ولا ينقص نصيبهما مع اجتماعهما بأيّ طبقة . ويشترط في الزوجة دوام العقد ، والمطلّقة رجعيّة بحكمها ، وكذا المطلّقة حال المرض إلى سنة كما مرّ « 2 » ، ولو تزوّج المريض فمات في مرضه ولم يدخل بها ، بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ، ولا يجري الحكم في المريضة إذا تزوّجت . ( مسألة 2 ) : لو تعددّت الزوجات فالربع والثمن يقسّم بينهنّ بالسويّة ، ولا فرق في الولد المانع عن نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من غيرها ، ولو من منقطعة ، بلا واسطة أو معها . ( مسألة 3 ) : يرث الزوج من جميع تركة الزوجة بلا استثناء ، وترث الزوجة من المنقولات ، ولا ترث من الأراضي مطلقاً - عيناً وقيمة مشغولة بالزرع والشجر والبناء أو غير مشغولة - وترث القيمة خاصّة من آلات البناء كالجذوع والخشب والطوب ، وكذا قيمة الشجر والنخل ، ولا فرق في أقسام البناء بين الرحى والحمام والدكّان وغيرها ، ولو زادت الأشجار بعد الموت لا ترث من الزيادة ، والمراد القيمة حال الدفع لا حال الموت . ( مسألة 4 ) : طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر باقية في الأرض مجّاناً إلى أن تفنى ؛ وتعطى حصّتها منها ، ولو خرب البناء وقطعت الأشجار قبل موته ، ترث من قيمة الأعيان المنفصلة والأشجار المقطوعة ، ومن المنقول الثمر والبذر

--> ( 1 ) . مرّ في الصفحة 285 ، الأمر الثالث . ( 2 ) . مرّ في الصفحة 278 ، مسألة 4 .